السيد محمد صادق الروحاني
162
منهاج الفقاهة
لكن المحكي في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف ، قال : لو اشترى عبدا وحدث في يده نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ، ثم زالت إحداهما . فقال البائع الزائلة القديمة فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادثة ولي الرد قال الشافعي : يحلفان على ما يقولان فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الرد واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش ، انتهى . الثالثة : لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه ، { 1 } فادعي البائع حدوثه عند المشتري والمشتري سبقه ، ففي الدروس أنه كالعيب المنفرد يعني أنه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب واختلفا في السبق والتأخر . ولعله لأصالة عدم التقدم { 2 } ويمكن أن يقال : إن عدم التقدم هناك راجع إلى عدم سبب الخيار . وأما هنا فلا يرجع إلي ثبوت المسقط ، بل المسقط هو حدوث العيب عند المشتري ، وقد مر غير مرة أن أصالة التأخر لا يثبت بها حدوث الحادث في الزمان المتأخر ، { 3 } وإنما يثبت بها عدم التقدم الذي لا يثبت به التأخر ، ثم قال في الدروس لو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر المشتري احتمل حلف المشتري لأن الخيار متيقن ، والزيادة موهومة ، ويحتمل حلف البائع اجراء للزيادة مجرى العيب الجديد